Skip to content

[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 19, 2025
رقم الفتوى: 14152
عدد المشاهدات: 20
اطبع الفتوى:
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
رقم الفتوى: 14152
طباعة

السؤال

سؤال: امرأة اعتادت أن تعصب على رأس رضيعها عصابة لحفظه من البرد وفي يوم من الأيام أصبحت وإذا طفلها قد مات بسبب العصابة؛ لأنها نزلت حتى غطت أنفه فخنقته؛ فهل يلزمها أن تصوم كفارة لذلك أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن علماءنا قد قالوا: إن الكفارة لا تلزم فيما كان من القتل بالتسبيب، وإنما تلزم في القتل بالمباشر، وهذا القتل المسؤول عنه من القتل بالسبب فلا يلزمها أن تكفر.ويمكن الاستدلال على ذلك: بأن الله تعالى إنما أوجب الكفارة على من قتل خطأ، والقاتل بالسبب ليس قاتلاً في الحقيقة، فإن من حفر بئراً في طريق مثلاً ثم جاء رجل وسقط فيها ومات فإن حافر البئر لم يقتل هذا الرجل، وإنما الرجل هو الذي ألقى بنفسه في البئر؛ فهو القاتل لنفسه في الحقيقة، وصاحب البئر إنما تسبب.والمرأة في السؤال لم تقتل ابنها حين عصبت رأسه، والطفل بتقلبه في الفراش حتى نزلت العصابة على نفسه هو الذي خنق نفسه، لم يكن للأم أي فعل في ذلك، وإنما حصل بفعلها ربط العصابة على رأس ابنها وذلك ليس قتلاً، وإنما هو سبب للقتل، وحينئذ ففاعل سبب القتل لا يسمى قاتلاً حقيقة؛ فلم يدخل تحت الآية.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

فتاوى أخرى

[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46
[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]
2025-10-19 06:23:46