Skip to content

حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5637
عدد المشاهدات: 106
اطبع الفتوى:
حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه
رقم الفتوى: 5637
طباعة

السؤال

إذا صليت نافلة ناوياً بها عما علي من الصلاة فكيف إذا صليت ركعتين عن الفجر هل يلزم الجهر والقنوت وإذا صليت أربع عن الرباعية هل يلزم التشهد الأوسط؟

Loading

الجواب

يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .

فتاوى أخرى