Skip to content

حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5637
عدد المشاهدات: 11
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا صليت نافلة ناوياً بها عما علي من الصلاة فكيف إذا صليت ركعتين عن الفجر هل يلزم الجهر والقنوت وإذا صليت أربع عن الرباعية هل يلزم التشهد الأوسط؟

الجواب

يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .

فتاوى أخرى