Skip to content

حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5991
عدد المشاهدات: 44

السؤال

إذا صليت نافلة ناوياً بها عما علي من الصلاة فكيف إذا صليت ركعتين عن الفجر هل يلزم الجهر والقنوت وإذا صليت أربع عن الرباعية هل يلزم التشهد الأوسط؟

الجواب

يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 44
اطبع الفتوى:
حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه
رقم الفتوى: 5991
طباعة

فتاوى أخرى