السؤال
إذا صليت نافلة ناوياً بها عما علي من الصلاة فكيف إذا صليت ركعتين عن الفجر هل يلزم الجهر والقنوت وإذا صليت أربع عن الرباعية هل يلزم التشهد الأوسط؟
الجواب
يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .
حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه
رقم الفتوى: 5991
طباعة
السؤال
الجواب
يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .
- تصنيفات الموقع