Skip to content

حكم من صلى الفجر ثم طارت به الطائرة إلى بلد لم يطلع فيها الفجر

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5492
عدد المشاهدات: 10
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل طلع الفجر وهو في المطار فصلى صلاة الفجر ثم أقلعت الطائرة وطارت نحو الجهة الغربية فغاب نور الفجر ثم هبطت في المطار ولما يطلع الفجر ثم طلع، فهل يلزم أن يصلي هذا المسافر صلاة الفجر مرة ثانية أم أن الصلاة الأولى تكفي؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الواجب هو خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا يجب سواها اللهم، إلا صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، وإلا صلاة العيدين على خلاف في ذلك.
وبناءً على ذلك فلا يجب على الرجل المذكور في السؤال أن يصلي صلاة الفجر مرة ثانية.
فإن قيل: يقال: إن طلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الفجر، بمعنى أن طلوعه علة تكشف عن وجوب صلاة الفجر، فقولكم بعدم الوجوب مبطل لهذه العلة.
قلنا: المذكور في السؤال مخصوص بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة))، و((لا ظهران في يوم))، وتخصيص العلة جائز سواء كانت باعثة أو كاشفة، كما ذلك مذكور في كتب الأصول.

فتاوى أخرى