السؤال
إذا استيقظ الرجل وقد كادت الشمس تشرق وعلم أنه إن توضأ أو اغتسل فاتته الصلاة في الوقت بطلوع الشمس، وإن تيمم أدركها ولم تفته، فأي الأمرين يفعله؟ وهل يؤذن ويقيم مع خشيته فوات الوقت أو يتركهما لعذر إدراك الوقت؟
الجواب
الجواب والله الموفق:
أن الواجب على المستيقظ أن يتوضأ أو يغتسل إن كان عليه غسل، ويصلي.
فإن قيل: إن ذلك يُفَوِّت عليه الوقت.
قلنا: الوقت لم يفت في حق مثل هذا المسؤول عنه، ففي الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)).
ولا يجوز ترك الوضوء أو الغسل إلا في الحالات التي يتعسر فيها استعمال الماء لمرض أو لفقدانه.
والدليل على ذلك: آية الوضوء، وهي قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ...﴾ الآية [المائدة6]، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن16].
هذا، وأما الأذان والإقامة فيتركان إذا خشي فوات الوقت بفعلهما، ويمكن الاستدلال على ذلك: بكون الوقت قد تمحض لفعل الصلاة، وبأنهما ليسا شرطاً في صحة الصلاة.
- تصنيفات الموقع