Skip to content

حكم من استثنى في عزمه على الإقامة في السفر

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5494
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام في موضع، واستثنى في عزمه هذا فقال: إلا أن أضجر أو يعرض لي حاجة؛ فهل يقصر أم يتم؟

الجواب

الجواب والله الموفق:
أن أهل المذهب قد قالوا كما في حواشي شرح الأزهار: إن المسافر إذا عزم على إقامة عشر إلا أن تسير القافلة أو نحو ذلك فليس بعزم فيقصر.
والذي ذكره السائل في هذا السؤال قريب من هذا، إلا أن بين المسألتين فرقاً، وهو أن مسألة أهل المذهب مبنية كما يظهر لي على أن عزم هذا المسافر تابع لعزم غيره، والغير هو القافلة، وما كان كذلك فلا حكم لعزمه.
أما المسألة المذكورة في السؤال فليس عزم المسافر فيها تابع لعزم غيره، بل عزمه لنفسه، وبناءً على ذلك فالأقرب أنه يتم.

فتاوى أخرى