Skip to content

حكم من ابتدأ صلاته منفرداً ثم انضم إليه آخر

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5402
عدد المشاهدات: 11
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا ابتدأ الرجل صلاته منفرداً ثم جاء رجل آخر فانضم إليه يصلي بصلاته، فهل ذلك صحيح؟

الجواب

الجواب: أن الرجل الأول إذا نوى الإمامة عندما انضم إليه الرجل الآخر صحّت الصلاة جماعة، أما إذا لم ينو الرجل الأول عند ذلك الإمامة فإنها لا تصح صلاة الرجل الآخر الذي نوى الائتمام، وهذا هو ما ذكره في حواشي الأزهار للمذهب.
قلت: يمكن الاستدلال على ذلك بما روي من تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، وأنس بن مالك، عندما جاءا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فصليا بصلاته، وبالقياس على المستخلف، فإنه ينوي الإمامة بعد أن كان مؤتماً، فتصح نيته، وتصح الصلاة خلفه.

فتاوى أخرى