حكم من أوصى من راتبه بحجة ثم بعد وفاته قطعوا الراتب
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 4, 2024
رقم الفتوى: 10774
عدد المشاهدات: 148
حكم من أوصى من راتبه بحجة ثم بعد وفاته قطعوا الراتب
رقم الفتوى: 10774
طباعة
السؤال
كان عندي رجل شايب غير متزوج ولديه أسرة -أولاد أخيه- ولم يرغب في الجلوس عندهم من زمان وعندما مرض استقر عندي في البيت ثلاث سنوات وكنت أعوله وهو مريض خالصاً لله وكان له معاش تقاعد وقبل وفاته أوصى بحجة لوالدته أجمعها من معاشاته وإذا نفذت الجحة أوزع نصف معاشه لبناتي وبنت أخيه والنصف الآخر أوصى به لي وبعد وفاته جمعت ١٣٠٠ ﷼ سعودي ثم وقفوا صرف معاشه لعدم وجود ورثة ثم احتجت ألفا من ال١٣٠٠ أقضي بعض ديوني فما يلزمني؟
الجواب
تكون ال1300نصف لبناتك وبنت أخيه والنصف الآخر لك
فوزعها كذلك
أما الحج فالله يختار الخير.
- تصنيفات الموقع