حكم منع الزوج لزوجته من خدمة والديها العاجزين
رقم الفتوى: 8207
طباعة
السؤال
رجل لديه سبع بنات وقد زوج ستا والصغيرة لا زال عمرها ثمان سنوات ويريد الرجل وزوجته أن تأتي كل واحدة من بناتهم بالقيام بهم لمدة ثمانية أيام لكن أزواجهن غير راضين فما هو الواجب عليهن تجاه والديهن؟
الجواب
إذا كان الوالدان عاجزين ولا يوجد من يقوم بهم غير البنات فلا يحق لأزواجهن أن يمنعوهن من القيام بوالدهن فتقوم كل واحدة بواجبها تجاه أبويها بالنقلة .
- تصنيفات الموقع