Skip to content

حكم ما شُرط في عقد النكاح

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10845
عدد المشاهدات: 50

السؤال

إذا زوج الرجل ابنته باثنين مليون ﷼ ولم يعطِ لابنته مهرا إلا بمائتين ألف فهل عليه إثم؟

الجواب

كل ما شرط في العقد فهو للبنت فلا يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسها.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 50
اطبع الفتوى:
حكم ما شُرط في عقد النكاح
رقم الفتوى: 10845
طباعة

فتاوى أخرى