الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم ما شُرط في عقد النكاح

رقم الفتوى: 10845
تاريخ النشر: 2024/07/11
التصنيف: النكاح
المشاهدات: 158

إذا زوج الرجل ابنته باثنين مليون ﷼ ولم يعطِ لابنته مهرا إلا بمائتين ألف فهل عليه إثم؟

كل ما شرط في العقد فهو للبنت فلا يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسها.