Skip to content

حكم لُقَطة الطفل يأخذها وليه

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4640
عدد المشاهدات: 73
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة وجد ابنها نصف حبة جنية من ذهب وهو صغير قبل فترة من الزمن وكانت قيمتها في حينه بخمسمائة ريال يمني ثم حفظتها عندها وقالت في نفسها لمَّا يكبر ابنها ويستفيد منها ثم سُرِقت عليها فما يلزمها

الجواب

تتصدق بقيمتها على نفسها أو على ابنها ويجزيها ذلك

فتاوى أخرى