السؤال
امرأة وجد ابنها نصف حبة جنية من ذهب وهو صغير قبل فترة من الزمن وكانت قيمتها في حينه بخمسمائة ريال يمني ثم حفظتها عندها وقالت في نفسها لمَّا يكبر ابنها ويستفيد منها ثم سُرِقت عليها فما يلزمها
الجواب
تتصدق بقيمتها على نفسها أو على ابنها ويجزيها ذلك
حكم لُقَطة الطفل يأخذها وليه
رقم الفتوى: 4640
طباعة
السؤال
الجواب
تتصدق بقيمتها على نفسها أو على ابنها ويجزيها ذلك
- تصنيفات الموقع