السبت ٢١ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ الموافق 6 يونيو 2026 م
العودة للأرشيف

حكم لمس حِجْر إسماعيل “ع” عند الطواف

رقم الفتوى: 10864
تاريخ النشر: 2024/07/14
التصنيف: أحكام الحج
المشاهدات: 159

هل لمس حجر إسماعيل عليه السلام حال الطواف للحج أو العمرة يبطل الطواف ويلزم إعادته؟

إذا كان الطواف من خارج الحجر فلا يلزم من لمس الحجر إعادة الطواف .