Skip to content

حكم لبس النقاب للمحرمة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11207
عدد المشاهدات: 183
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للمرأة لبس النقاب على وجهها أثناء العمرة؟

الجواب

إذا لبسته لخوف الفتنة كما إذا كانت شابة فتفدي وهذا إذا كان يلامس وجهها.

فتاوى أخرى