حكم لبس النساء للقفازات والشرابات أثناء الإحرام
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 14, 2024
رقم الفتوى: 10870
عدد المشاهدات: 93
السؤال
هل يجوز للمرأة لبس قفازات اليدين في حال الحج والعمرة ولبس شرابات للقدمين
وهل من اللازم أن يكون -عزكم الله- الحذاء مفتوحا من الأمام؟
الجواب
لا تلبس القفازين
أما الحذاء فلا مانع من أن يغطي ظهر قدمها.
حكم لبس النساء للقفازات والشرابات أثناء الإحرام
رقم الفتوى: 10870
طباعة
السؤال
الجواب
لا تلبس القفازين
أما الحذاء فلا مانع من أن يغطي ظهر قدمها.
- تصنيفات الموقع