Skip to content

حكم لبس العبايات المنقشة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10385
عدد المشاهدات: 209
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للمرأة لبس عباية فيها نقوش ملونة أو فصوص سوداء غير ملونة أم أن اللازم أن تكون العباية سادة بدون شيء؟

الجواب

لا يحل لها لبس ما يرفع رؤوس الرجال إليها .

فتاوى أخرى