حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 15, 2023
رقم الفتوى: 7570
عدد المشاهدات: 95
السؤال
ما رأي سيدي محمد في حكم لبس الرجل لساعة اليد المطلية بماء الذهب وهو أن يذوب اليسير منه ربما لا يصل إلى الجرام في ماء ثم تغطس الساعة فيه؟
الجواب
لا أرى في ذلك بأسا إن شاءالله .
حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب
رقم الفتوى: 7570
طباعة
السؤال
الجواب
لا أرى في ذلك بأسا إن شاءالله .
- تصنيفات الموقع