Skip to content

حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7570
عدد المشاهدات: 132
اطبع الفتوى:

السؤال

ما رأي سيدي محمد في حكم لبس الرجل لساعة اليد المطلية بماء الذهب وهو أن يذوب اليسير منه ربما لا يصل إلى الجرام في ماء ثم تغطس الساعة فيه؟

الجواب

لا أرى في ذلك بأسا إن شاءالله .

فتاوى أخرى