Skip to content

حكم قطع أشجار المقبرة وأخذها بدون مقابل

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8793
عدد المشاهدات: 313
اطبع الفتوى:

السؤال

عندنا مقبرة فيها أشجار طلح فهل يجوز لي أن أقطعها من أجل أن أشبك على مزرعتي؟

الجواب

يجوز قطع الشجر وأخذها بقيمتها لصالح المقبرة ولكن بدون دوس القبور ووطئها .

فتاوى أخرى