Skip to content

حكم قصر الصلاة للمرأة عند السفر إلى بيت يملكه زوجها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10152
عدد المشاهدات: 59
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة مزوجة في مديرية حوث وذهبت مع زوجها إلى بيته في قفلة عذر من نصف شهر رمضان وكانت تقصر في الصلاة الرباعية ولا زالت تقصر لأنهم كل يوم يقولون سيرجعون إلى حوث واليوم قرروا أن يجلسون إلى ثالث عيد الفطر فما رأيكم وكيف إذا قرر زوجها أن يقيموا عشرة أيام؟

الجواب

تتم الصلاة في بيت زوجها ولا تقصر إلا إذا كان الزوج قد أضرب عن استيطان البيت الذي في القفلة فيلزم القصر ما لم ينووا إقامة عشرة أيام فأكثر فلا يقصروا الصلاة .

فتاوى أخرى