حكم قصر الصلاة للمرأة عند السفر إلى بيت يملكه زوجها
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أبريل 16, 2024
رقم الفتوى: 10152
عدد المشاهدات: 140
السؤال
امرأة مزوجة في مديرية حوث وذهبت مع زوجها إلى بيته في قفلة عذر من نصف شهر رمضان وكانت تقصر في الصلاة الرباعية ولا زالت تقصر لأنهم كل يوم يقولون سيرجعون إلى حوث واليوم قرروا أن يجلسون إلى ثالث عيد الفطر فما رأيكم وكيف إذا قرر زوجها أن يقيموا عشرة أيام؟
الجواب
تتم الصلاة في بيت زوجها ولا تقصر إلا إذا كان الزوج قد أضرب عن استيطان البيت الذي في القفلة فيلزم القصر ما لم ينووا إقامة عشرة أيام فأكثر فلا يقصروا الصلاة .
حكم قصر الصلاة للمرأة عند السفر إلى بيت يملكه زوجها
رقم الفتوى: 10152
طباعة
السؤال
الجواب
تتم الصلاة في بيت زوجها ولا تقصر إلا إذا كان الزوج قد أضرب عن استيطان البيت الذي في القفلة فيلزم القصر ما لم ينووا إقامة عشرة أيام فأكثر فلا يقصروا الصلاة .
- تصنيفات الموقع