[حكم قتل الخطأ بالمباشرة أو التسبيب]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 19, 2025
رقم الفتوى: 14148
عدد المشاهدات: 8
[حكم قتل الخطأ بالمباشرة أو التسبيب]
رقم الفتوى: 14148
طباعة
السؤال
سؤال ما هو الفرق بين القتل المباشر أو التسبيب في القتل الخطأ
الجواب
قد قال أهل المذهب: إن قتل الخطأ قسمان:
١ - قتل بالمباشرة
٢ - وقتل بالتسبيب.فيلزم في القتل خطأً بالمباشرة شيئان: ١ - الدية، ٢ - الكفارة.
ويلزم فيه بالتسبيب شيء واحد هو الدية، ولا تلزم الكفارة.وإنما لم تلزم الكفارة لأن الذي يسقط في الحفرة فيموت هو الذي قتل نفسه بالوقوع فيها، وحافرها المتعدي في حفرها فاعل سبب ولم يفعل القتل، وآية النساء إنما أوجبت الكفارة على قاتل المؤمن خطأً، وفاعل السبب غير قاتل كما بيّنا.وإنما وجبت عليه الدية لئلا يهدر دم مسلم، ولم يوجد من يتعلق به الضمان إلا فاعل السبب.
السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»
- تصنيفات الموقع