Skip to content

حكم عوامّ المؤمنين في صومهم وإفطارهم وتعريفهم

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5692
عدد المشاهدات: 25
اطبع الفتوى:

السؤال

كيف يكون الحكم في عوامّ المؤمنين في صومهم وإفطارهم مع الناس من غير نظر ولا تحرٍّ، وهكذا في وقوفهم بعرفة، هل يكفيهم ذلك عند الله مطلقاً، أو لا يكفيهم إلا إذا انكشفت الإصابة؟ وهل عليهم بعد ذلك أن يستوضحوا هل أصابوا أم لا؟

الجواب

الجواب والله ولي التوفيق: أنه قد قال أهل المذهب: إن مذهب العامي مذهب من وافقه من المجتهدين إذا دخل في الأمر معتقداً لصحته.
فبناءً على ذلك فقد ذهب بعض المجتهدين إلى أن الصوم: هو يوم يصوم الناس، والفطر: يوم يفطر الناس، وعرفة: يوم يعرف الناس؛ واستدلوا بحديث روي في ذلك، فالعامي الذي يصوم ويفطر ويعرِّف مع الناس من غير تحرٍّ ولا نظر- قد وافق بعض المجتهدين؛ فيحكم بصحةِ ما فعله، وإجزائه.
ولا يلزمه بعد ذلك البحث عن الإصابة أم عدمها، ولا وجه لإلزامه البحث بعد الحكم بصحة ما فعله، إلا أنه إذا تحقق له الخطأ في الصوم والإفطار لزمه العمل على ما تحقق، لا في التعريف؛ لأنه لا يمكن تداركه إلا في بعض الأحوال، وهو أن يتحقق أنه عرَّف اليوم الثامن وهو في بقية من اليوم التاسع يمكنه فيها أن يقف فإنه يجب عليه الوقوف.

فتاوى أخرى