حكم عقد الأخ الذي لم يبلغ بأخته
رقم الفتوى: 8986
طباعة
السؤال
أنا عمري مقارب للبلوغ ولدي أربع أخوات وأريد أن أزوج إحداهن حيث وأنا الذي أصرف عليهن ومعنا أعمام لا ينتبهون لنا وقد راضيتها بالزواج ووافقت فهل يصح أن أعقد بها؟
الجواب
إذا لم تبلغ رشدك فلا يصح أن تعقد بأختك .
- تصنيفات الموقع