السؤال
هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر، وكذا العكس؟
الجواب
الجواب والله الموفق: المسألة فيها خلاف بين العلماء، والمذهب أن ذلك لا يصح.
ويمكن أن يدل على قول أهل المذهب عدة أمور:
1-أنه يؤخذ من تسمية أحدهما إماماً والآخر مؤتماً اتفاقهما في النية والقصد والفرض مع المتابعة في الظاهر، فإذا لم يحصل الاتفاق في ذلك لم يكن أحدهما إماماً والآخر مؤتماً، هذا هو مقتضى لفظ الإمام والمؤتم بحسب الظاهر.
ومن هنا لا يكون من يجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الحمية والعصبية مؤتماً به صلى الله عليه وآله وسلم، ولا متابعاً له.
2-قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ158﴾ [الأعراف]، ومعلوم أن الأمر بالمتابعة في هذه الآية يراد به ما يشمل النية؛ بدليل أنه لا يتم الاهتداء من دونها.
هذا، مع أن الأمر بالاتباع مطلق؛ فيتناول الأفعال الظاهرة والباطنة.
فإن قيل: ما ذكرتم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون إمام الصلاة.
قلنا: المراد بالآية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنها عامة لاتِّبَاعه في إمامة الصلاة وفي غيرها، فإذا ثبت وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نية الصلاة في حق من يصلي خلفه صلى الله عليه وآله وسلم- فتجب كذلك في حق من يصلي خلف غيره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك في هذا.
3-أن صلاة الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس- خلاف المعهود في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين من بعده، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها...إلخ.
4-أن الأحوط هو فيما ذكره أهل المذهب.
هذا ويمكن أن يستدل لما ذهب إليه غير أهل المذهب:
قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك في حديث «الأمراء الذين يميتون الصلاة»، وفيه: ((ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة))، وفي حديث الرجل الذي صلى في بيته ثم أتى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصلي مع المسلمين وإن كان قد صلى.
وفي حديث آخر فيه: أن رجلاً جاء المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: ((من يتصدق على الرجل فيصلي معه)).
- تصنيفات الموقع