Skip to content

حكم صلاة الرجل بزوجته صلاة العيد جماعة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10221
عدد المشاهدات: 93

السؤال

هل يصح للرجل أن يصلي هو وزوجته صلاة العيد جماعة أم لا تعتبر جماعة إلا بالخطبتين؟

الجواب

يصح ذلك ويكون وقوف الزوجة خلف زوجها .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 93
اطبع الفتوى:
حكم صلاة الرجل بزوجته صلاة العيد جماعة
رقم الفتوى: 10221
طباعة

فتاوى أخرى