السؤال
امرأة ساهمت بمبلغ في تجارة وقد حال عليها الحول وإجمالي المبلغ مع رأس المال ٢٩٩ الف ﷼ يمني وتريد إخراج الزكاة وزوجها معسر لا يمتلك فلوسا حتى لشراء الدقيق فهل يصح أن تعطيه زكاة المساهمة وهل تزكي الأرباح أم لا؟
الجواب
يلزم تزكية راس المال والأرباح ربع العشر ويصح أن تصرف زكاتها في زوجها الفقير .
- تصنيفات الموقع