حكم صرف المرأة للزكاة في زوجها
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 6, 2024
رقم الفتوى: 10604
عدد المشاهدات: 188
السؤال
امرأة ساهمت بمبلغ في تجارة وقد حال عليها الحول وإجمالي المبلغ مع رأس المال ٢٩٩ الف ﷼ يمني وتريد إخراج الزكاة وزوجها معسر لا يمتلك فلوسا حتى لشراء الدقيق فهل يصح أن تعطيه زكاة المساهمة وهل تزكي الأرباح أم لا؟
الجواب
يلزم تزكية راس المال والأرباح ربع العشر ويصح أن تصرف زكاتها في زوجها الفقير .
حكم صرف المرأة للزكاة في زوجها
رقم الفتوى: 10604
طباعة
السؤال
الجواب
يلزم تزكية راس المال والأرباح ربع العشر ويصح أن تصرف زكاتها في زوجها الفقير .
- تصنيفات الموقع