حكم صرف الكفارة في جدتي وخالي
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: ديسمبر 24, 2024
رقم الفتوى: 11549
عدد المشاهدات: 122
السؤال
هل يصح أن أصرف كفارة اليمين في جدتي وخالي وعياله وأحفاده مع العلم أنهم أكثر من عشرة أنفار ويشترون بها مقاضي للمطبخ؟
الجواب
لا تصح في جدتك ويصح صرفها في خالك وأولاده وزوجته .
حكم صرف الكفارة في جدتي وخالي
رقم الفتوى: 11549
طباعة
السؤال
الجواب
لا تصح في جدتك ويصح صرفها في خالك وأولاده وزوجته .
- تصنيفات الموقع