Skip to content

حكم صرف الزكاة في منهل

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5630
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

هناك بئر ينتفع بها أهل قرية جميعاً لشربهم وطهورهم وحيواناتهم فقط، ولم يستطيعوا أن يغرموا جميعاً قيمة مكينة؛ فهل يجوز صرف الزكاة في ذلك المنهل حتى يتم لهم مكينة ومواصير؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن المكينة إذا كانت لصالح أهل القرية عموماً ولمن وفد إلى ذلك المنهل فلا بأس بذلك، وهذا مع غناء فقراء البلد، فإن كان بها فقراء فهم أحق بها، والمراد بالغنى: ما يسد خلتهم حال الصرف.
ولكن بشرط ألَّا يكون أهل الزكاة هم المنتفعين بها وحدهم أو هم الغالب في القرية، وذلك أنه لا يجوز صرف الزكاة فيما يعود نفعه على الصارف كصرفها في ابنه أو من تلزمه نفقته أو في عبده، وكذلك فيما ذكرنا؛ بل لا بد أن يكون أغلب المنتفعين هم من غير أهل الزكاة، ولا بأس مع ذلك أن ينتفع معهم بمعنى: أن ينتفع بالماء كما ينتفع غيره، فيشرب كما يشربون، ويتطهر ويسقي دوابه ونحو ذلك.
وكل هذا الذي ذكرنا تحقيق لمعنى ما قال أهل المذهب: إن الزكاة تصرف في المصالح العامة للمسلمين مع استغناء الفقراء.
والدليل على ما ذكرنا: أن الله تعالى حين ذكر مصارف الزكاة ذكر سبيل الله، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة60].

فتاوى أخرى