حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون
رقم الفتوى: 11225
طباعة
السؤال
سبعة إخوة كلهم مقتسمون ومعهم أخ مجنون حيث وابن المجنون يقطف قاتا مع عمه فهل يصح أن يصرف الزكاة في أخيه المجنون؟
![]()
الجواب
إذا كان نصيب المجنون لا يفي بحاجته فيصح صرف زكاة إخوته فيه .
- تصنيفات الموقع