Skip to content

حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
رقم الفتوى: 11225
عدد المشاهدات: 137

السؤال

سبعة إخوة كلهم مقتسمون ومعهم أخ مجنون حيث وابن المجنون يقطف قاتا مع عمه فهل يصح أن يصرف الزكاة في أخيه المجنون؟

الجواب

إذا كان نصيب المجنون لا يفي بحاجته فيصح صرف زكاة إخوته فيه .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
عدد المشاهدات: 137
اطبع الفتوى:
حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون
رقم الفتوى: 11225
طباعة

فتاوى أخرى