Skip to content

حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11225
عدد المشاهدات: 61

السؤال

سبعة إخوة كلهم مقتسمون ومعهم أخ مجنون حيث وابن المجنون يقطف قاتا مع عمه فهل يصح أن يصرف الزكاة في أخيه المجنون؟

الجواب

إذا كان نصيب المجنون لا يفي بحاجته فيصح صرف زكاة إخوته فيه .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 61
اطبع الفتوى:
حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون
رقم الفتوى: 11225
طباعة

فتاوى أخرى