حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون
رقم الفتوى: 11225
طباعة
السؤال
سبعة إخوة كلهم مقتسمون ومعهم أخ مجنون حيث وابن المجنون يقطف قاتا مع عمه فهل يصح أن يصرف الزكاة في أخيه المجنون؟
الجواب
إذا كان نصيب المجنون لا يفي بحاجته فيصح صرف زكاة إخوته فيه .
- تصنيفات الموقع