السؤال
إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟
الجواب
أنه لا يجوز شراء النهب أو غيره مما يؤخذ على أربابه ظلماً، وإذا كان أحد قد اشترى من ذلك شيئاً فالواجب عليه أن يرده إلى أصحابه إذا أمكنه معرفتهم، وإن لم يمكنه معرفتهم لزمه أن يتصدق بما شراه على مصارف المظالم.
حكم شراء المنهوبات
رقم الفتوى: 9347
طباعة
السؤال
الجواب
أنه لا يجوز شراء النهب أو غيره مما يؤخذ على أربابه ظلماً، وإذا كان أحد قد اشترى من ذلك شيئاً فالواجب عليه أن يرده إلى أصحابه إذا أمكنه معرفتهم، وإن لم يمكنه معرفتهم لزمه أن يتصدق بما شراه على مصارف المظالم.
- تصنيفات الموقع