Skip to content

حكم شراء المنهوبات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9347
عدد المشاهدات: 185

السؤال

إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

الجواب

أنه لا يجوز شراء النهب أو غيره مما يؤخذ على أربابه ظلماً، وإذا كان أحد قد اشترى من ذلك شيئاً فالواجب عليه أن يرده إلى أصحابه إذا أمكنه معرفتهم، وإن لم يمكنه معرفتهم لزمه أن يتصدق بما شراه على مصارف المظالم.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 185
اطبع الفتوى:
حكم شراء المنهوبات
رقم الفتوى: 9347
طباعة

السؤال

الجواب

أنه لا يجوز شراء النهب أو غيره مما يؤخذ على أربابه ظلماً، وإذا كان أحد قد اشترى من ذلك شيئاً فالواجب عليه أن يرده إلى أصحابه إذا أمكنه معرفتهم، وإن لم يمكنه معرفتهم لزمه أن يتصدق بما شراه على مصارف المظالم.

فتاوى أخرى