Skip to content

حكم سنة الفجر بعد الصلاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5430
عدد المشاهدات: 8
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا فاتت على الإنسان ركعتا الفجر بسبب قيام الجماعة مثلاً، فهل يصليهما بعد صلاة الفجر، وإذا صلاهما فهل ذلك أداء أم قضاء؟

الجواب

الجواب والله الموفق والمعين: أن وقت ركعتي الفجر هو قبل صلاة الفجر، وهو الوقت الذي كان يصليهما فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيهما: ((دسوهما في الليل دساً))، وفي رواية أخرى: ((احشوهما في الليل حشواً)).
وفي المجموع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تدع ركعتي الفجر فإنهما قول الله تعالى: ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ49﴾ [الطور]))، وهكذا فسرها الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسيره؛ فبناءً على هذا فإن وقت ركعتي الفجر إنما يكون قبل صلاة الفجر لا بعدها.
والدليل على أن ما بعد صلاة الفجر لا يكون وقتاً لركعتي الفجر:
1-ما روي في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام، عن علي عليه السلام: من كراهة الصلاة بعد صلاة الفجر.
2-ما روي أن رجلاً صلى ركعتين بعد صلاة الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما هذه الركعتان؟)) فقال: يا رسول الله فاتتني ركعتا الفجر..إلخ، وهذه الرواية تدل على ما قلنا؛ إذ لو كان الوقت وقت أداء لم يستنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد، فينبغي على من فاتته ركعتا الفجر أن يؤخر قضاءهما إلى ما بعد الشروق؛ لما تقدم من الرواية في المجموع من كراهة الصلاة بعد صلاة الفجر، ولاستنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية التالية.
ويزيد ما ذكرنا تأييداً: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لأولاده عليهم السلام ما معناه: (إني لا أنهاكم عن الصلاة فأكون ممن قال الله تعالى فيه: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى9 عَبْدًا إِذَا صَلَّى10﴾ [العلق]، ولكني أكره لكم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).

فتاوى أخرى