حكم زواج المسيار المؤقت
رقم الفتوى: 10166
طباعة
السؤال
شخص متزوج يريد أن يتزوج بامرأة زواج مسيار بالخفا عن أهله ويتفق معها أن لا تحبل لمدة ثلاثة أشهر ثم يطلقها يعني للمتعة فقط فما الحكم في ذلك؟
الجواب
لا يجوز ولا يحل ذلك .
- تصنيفات الموقع
شخص متزوج يريد أن يتزوج بامرأة زواج مسيار بالخفا عن أهله ويتفق معها أن لا تحبل لمدة ثلاثة أشهر ثم يطلقها يعني للمتعة فقط فما الحكم في ذلك؟
لا يجوز ولا يحل ذلك .