حكم زواج المسيار المؤقت
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10166
عدد المشاهدات: 280
السؤال
شخص متزوج يريد أن يتزوج بامرأة زواج مسيار بالخفا عن أهله ويتفق معها أن لا تحبل لمدة ثلاثة أشهر ثم يطلقها يعني للمتعة فقط فما الحكم في ذلك؟
الجواب
لا يجوز ولا يحل ذلك .
- تصنيفات الموقع