Skip to content

حكم زواج الرجل بابنة زوجته المتوفية من رجل آخر

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10274
عدد المشاهدات: 192
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للرجل الزواج بابنة طليقته أو زوجته المتوفية على زوجها الأول بالرغم أن ابنتها لم تتربى في حجره مطلقاً؟

الجواب

لا تحل له اطلاقا.

فتاوى أخرى