Skip to content

حكم زواج الرجل بابنة زوجته المتوفية من رجل آخر

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10274
عدد المشاهدات: 116

السؤال

هل يجوز للرجل الزواج بابنة طليقته أو زوجته المتوفية على زوجها الأول بالرغم أن ابنتها لم تتربى في حجره مطلقاً؟

الجواب

لا تحل له اطلاقا.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 116
اطبع الفتوى:
حكم زواج الرجل بابنة زوجته المتوفية من رجل آخر
رقم الفتوى: 10274
طباعة

فتاوى أخرى