حكم زواج الرجل بابنة زوجته المتوفية من رجل آخر
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10274
عدد المشاهدات: 191
السؤال
هل يجوز للرجل الزواج بابنة طليقته أو زوجته المتوفية على زوجها الأول بالرغم أن ابنتها لم تتربى في حجره مطلقاً؟
الجواب
لا تحل له اطلاقا.
- تصنيفات الموقع