Skip to content

حكم زكاة القصب والشرياف والحماط

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5608
عدد المشاهدات: 23
اطبع الفتوى:

السؤال

هل تجب الزكاة في الحب والقصب والشرياف والحماط؟

الجواب

إذا حصد الزرع «الذرة» وحصل له حب أخرج زكاة الحب، ولم يظهر لي أنه يجب مع إخراج زكاة الحب أن يخرج زكاة ما سواه.
وقد قال أهل المذهب: إن اللازم في ذلك ثلاثة حقوق: زكاة الحب وزكاة القصب وزكاة الحماط، إذا بلغ قيمة كل من القصب والحماط نصاباً لكل واحد منهما.
ولم يظهر لي وجوب ذلك؛ إذ أن الأدلة وردت بأخذ الحب في زكاة الحبوب، ولم تتعرض الأدلة للقصب والحماط، ولو كان ذلك واجباً لوردت الأدلة بذكره.
أما إذا قصد الزارع بزرع الذرة العلف ولم يرد الحب، فجز الذرة حين كمل نموها وقبل أن يخرج الحب فيها- فإنه يجب عليه أن يزكي العلف؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام141]، وكان حكم الزرع حكم الخضار.

فتاوى أخرى