Skip to content

حكم ذهاب المعتدة عن فاة للعزومة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10039
عدد المشاهدات: 211
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة معتدة بعد وفاة زوجها فكيف إذا عزمها جيرانهم لتفطر عندهم في رمضان فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب

يجوز ذلك ويجب عليها ترك الزينة ما دامت في العدة .

فتاوى أخرى