Skip to content

حكم دفع الظلم عن الأقارب والأرحام

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8141
عدد المشاهدات: 124
اطبع الفتوى:

السؤال

أختي تزوجت وأنجبت بنتا وطلقها زوجها ثم قامت بتربية ابنتها ١٢ سنة ثم أخذها أبوها وكان يظلمها ظلما زآئدا ثم هربت عند عمها- أخو أبيها- من الظلم ودافع عنها ولم يردها عند أبيها إلا بواسطة وضمن أبوها أناسا على أن يكف الظلم عنها فرجعت عنده ثم زوجها أبوها ومكثت مع زوجها خمسة أشهر وطلقها والآن يتصلوا لنا بأن أبوها يظلمها ونريد أن نكف عنها ظلمه فهل يحق لنا نحن أخوالها أخذها عندنا أم كيف الحل؟

الجواب

يجب عليكم أنتم وعمها دفع الظلم عنها بالطرق السلمية .

فتاوى أخرى