حكم دفع الظلم عن الأقارب والأرحام
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: نوفمبر 27, 2023
رقم الفتوى: 8141
عدد المشاهدات: 192
السؤال
أختي تزوجت وأنجبت بنتا وطلقها زوجها ثم قامت بتربية ابنتها ١٢ سنة ثم أخذها أبوها وكان يظلمها ظلما زآئدا ثم هربت عند عمها- أخو أبيها- من الظلم ودافع عنها ولم يردها عند أبيها إلا بواسطة وضمن أبوها أناسا على أن يكف الظلم عنها فرجعت عنده ثم زوجها أبوها ومكثت مع زوجها خمسة أشهر وطلقها والآن يتصلوا لنا بأن أبوها يظلمها ونريد أن نكف عنها ظلمه فهل يحق لنا نحن أخوالها أخذها عندنا أم كيف الحل؟
الجواب
يجب عليكم أنتم وعمها دفع الظلم عنها بالطرق السلمية .
حكم دفع الظلم عن الأقارب والأرحام
رقم الفتوى: 8141
طباعة
السؤال
الجواب
يجب عليكم أنتم وعمها دفع الظلم عنها بالطرق السلمية .
- تصنيفات الموقع