حكم خروج طرف الثوب من على السجادة أثناء الصلاة
رقم الفتوى: 10592
طباعة
السؤال
هل تفسد عند المولى الصلاة بخروج طرف الثوب أو الكوت من السجادة وملامسته لفرش متنجس؟
الجواب
إذا صادف طرف الكوت فوق المكان المتنجس فتفسد
أما إذا لم يدر المصلي هل وقع فوق المتنجس أم فوق غيره فلا تفسد صلاته
- تصنيفات الموقع