Skip to content

حكم خروج طرف الثوب من على السجادة أثناء الصلاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10592
عدد المشاهدات: 80

السؤال

هل تفسد عند المولى الصلاة بخروج طرف الثوب أو الكوت من السجادة وملامسته لفرش متنجس؟

الجواب

إذا صادف طرف الكوت فوق المكان المتنجس فتفسد
أما إذا لم يدر المصلي هل وقع فوق المتنجس أم فوق غيره فلا تفسد صلاته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 80
اطبع الفتوى:
حكم خروج طرف الثوب من على السجادة أثناء الصلاة
رقم الفتوى: 10592
طباعة

فتاوى أخرى