Skip to content

حكم خروج المرأة في العدة لحاجتها وحاجة أولادها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8750
عدد المشاهدات: 78
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة توفى زوجها ومعها أولاد وهي وحيدة وليس معها من يصرف عليها وعلى أولادها الصغار وتريد أن تترك العدة بعد وفاة زوجها لأجل أن تخرج من البيت لتصرف على أولادها فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب

يلزمها أن تعتد عدة وفاة ضروري ويجوز أن تخرج لقضاء حاجتها وحاجة أولادها في النهار ويجب عليها ترك الزينة مادامت في العدة .

فتاوى أخرى