حكم خروج المرأة المعتدة للنزهة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 9, 2024
رقم الفتوى: 8721
عدد المشاهدات: 232
حكم خروج المرأة المعتدة للنزهة
رقم الفتوى: 8721
طباعة
السؤال
امرأة معتدة بعد وفاة زوجها حيث وأولادها يريدون أن يسافروا الحديدة للنزهة فهل يجوز أن تسافر معهم وما يلزمها؟
الجواب
لا تسافر مع أولادها للنزهة إلا أن تخاف على نفسها إذا جلست ولم تسافر مع أولادها فيجوز لها ذلك ويجب عليها ترك الزينة في أيام العدة .
- تصنيفات الموقع