Skip to content

حكم تولي المرأة للقضاء

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8116
عدد المشاهدات: 107
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز تولية المرأة في القضاء؟

الجواب

 

القضاء لا يتم إلا بأن يتصف صاحبه بعقل وافر وفطنة وقادة وذكاء كامل، وذلك ليتمكن من معرفة الحق واكتشاف حيل المتخاصمين ومكرهم ودهائهم، وهذا مع الشجاعة والحزم والعزم على التصريح بالحكم وتنفيذه

والمرأة تتغلب عليها العاطفة والحنو ومع غلبة العاطفة يضعف العقل وتغيب الفطنة والذكاء،

ومعلوم أيضاً أن شجاعة المرأة أدنى من شجاعة الرجل

وطبائعهن معروفة بالضعف والوهن فتنهار قواها عند حصول أدنى سبب مخوف،

ولا يخفى ما يحصل من بعض المتخاصمين من التخويف للقاضي والتهديد له والوعيد و....

وليس ما ذكرناه تهويناً لمكانتها الإجتماعية فإنها كاملة فيما خلقها الله له من تربية الأجيال والقيام على مصالحهم وحفظ أموالهم والترويح على رجالهن وتمريض مرضاهم،

وفي الحديث "كل ميسر لما خلق له"

فعلى هذا فإن الرجال غير مؤهلين للقيام بأعمال المرأة

والمرأة كذلك ليست مؤهلة فطرياً للقيام بأعمال الرجال.

فتاوى أخرى