الأربعاء ١ صفر ١٤٤٨ هـ الموافق 15 يوليو 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تواصل المعتكف بالتلفون لأجل التجارة

رقم الفتوى: 10146
تاريخ النشر: 2024/04/16
المشاهدات: 197

أنا معتكف في الجامع ومعي بيع وشراء ويتواصلون بي أصحاب سيارات وأراضي فهل يجوز لي الاتصال والجواب في المسجد؟

إذا لم يكن في الاتصال أذية على المصلين فيجوز لك ذلك .