السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تنقل المرأة المعتدة عن وفاة عند بناتها المزوجات

رقم الفتوى: 10959
تاريخ النشر: 2024/07/25
التصنيف: العدة
المشاهدات: 169

امرأة عجوز مات زوجها ويريد أولادها أن تكمل العدة عندهم ولديها بنات مزوجات فهل يصح أن تتنقل عندهن في خلال العدة وما يلزمها؟

يصح لها ذلك و يلزمها ترك الزينة في أيام العدة .