السؤال
هل يلزم المسلم إذا استيقظ الصبح مثلاً أن ينبه الرقود للصلاة؟ وإذا تركهم نياماً حتى طلعت الشمس فهل يأثم؟
الجواب
أنه لا يجب على المستيقظ أن ينبه الرقود لأداء صلاة الفجر مثلاً، ولا يأثم إذا تركهم نياماً حتى طلعت الشمس؛ غير أنه قد ترك الفضل والمستحب والمندوب وفاته خير كثير.
والدليل على أنه لا يجب تنبيه النائم للصلاة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)) أو كما قال؛ إذاً فالصلاة غير واجبة على النائم في حال نومه وإذا كانت كذلك فلا يجب الأمر بها.
أما أنه مندوب إلى إيقاظ النائم للصلاة؛ فلما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل من يحرسه -هو وأصحابه- ليلة نام في الوادي ليوقظهم لصلاة الفجر، فنام الحارس، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلا من حر الشمس.
وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر على باب علي وفاطمة عليهما السلام فيوقظهم لصلاة الفجر، ويقول: ((الصلاة يا أهل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا33﴾ [الأحزاب])).
وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ((إن فلاناً يؤذن بليل... ليوقظ نائمكم، ويرد قائمكم))، أو كما قال.
ولقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة2].
- تصنيفات الموقع