Skip to content

حكم تنازل الزوجة بنصيبها من بعد زوجها كاملا لأحد الأبناء مقابل خدمته لها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10868
عدد المشاهدات: 138
اطبع الفتوى:
حكم تنازل الزوجة بنصيبها من بعد زوجها كاملا لأحد الأبناء مقابل خدمته لها
رقم الفتوى: 10868
طباعة

السؤال

امرأة تنازلت بنصيبها كاملاً من بعد زوجها لأحد أبنائها لكونه اهتم بها وخدمها فهل يجوز ذلك أم لا يحق لها التصرف إلا في حدود الثلث فقط؟

Loading

الجواب

الرأي أن تتنازل لابنها الذي خدمها واهتم بها بقدر بجزء من التركة بقدر خدمته وتعبه فتتنازل له بالثلث فمادون وتترك الباقي لأولادها وورثتها وهو من حال الورثة .

فتاوى أخرى