حكم تنازل الزوجة بنصيبها من بعد زوجها كاملا لأحد الأبناء مقابل خدمته لها
رقم الفتوى: 10868
طباعة
السؤال
امرأة تنازلت بنصيبها كاملاً من بعد زوجها لأحد أبنائها لكونه اهتم بها وخدمها فهل يجوز ذلك أم لا يحق لها التصرف إلا في حدود الثلث فقط؟
![]()
الجواب
الرأي أن تتنازل لابنها الذي خدمها واهتم بها بقدر بجزء من التركة بقدر خدمته وتعبه فتتنازل له بالثلث فمادون وتترك الباقي لأولادها وورثتها وهو من حال الورثة .
- تصنيفات الموقع