السؤال
امرأة تنازلت بنصيبها كاملاً من بعد زوجها لأحد أبنائها لكونه اهتم بها وخدمها فهل يجوز ذلك أم لا يحق لها التصرف إلا في حدود الثلث فقط؟
الجواب
الرأي أن تتنازل لابنها الذي خدمها واهتم بها بقدر بجزء من التركة بقدر خدمته وتعبه فتتنازل له بالثلث فمادون وتترك الباقي لأولادها وورثتها وهو من حال الورثة .
حكم تنازل الزوجة بنصيبها من بعد زوجها كاملا لأحد الأبناء مقابل خدمته لها
رقم الفتوى: 10868
طباعة
السؤال
الجواب
الرأي أن تتنازل لابنها الذي خدمها واهتم بها بقدر بجزء من التركة بقدر خدمته وتعبه فتتنازل له بالثلث فمادون وتترك الباقي لأولادها وورثتها وهو من حال الورثة .
- تصنيفات الموقع