Skip to content

حكم تمليك جميع المال

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8725
عدد المشاهدات: 113
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل متزوج ولديه أربعة إخوة وأخت ولم ينجب ثم إن زوجته أخذت ابن أحد أحميائها ليكون لهم عوناً وبقى في كنف عمه وقد زوجوه وأعطوه سيارة وحالياً تريد من زوجها أن يكتب كل تركته بعد نصيبها لولد حماها فهل يجوز ذلك
وهل يعتبر الولد رحما لزوجة عمه؟

الجواب

ليس الولد رحما لزوجة عمه إلا إذا بلغت سن القواعد اللواتي لم يعد للرجال رغبة فيهن فيجوز له الدخول عليها والحديث معها و… .
ويجوز للزوج أن يملك الولد ما شاء من تركته ولو كلها
ولكن قد يحصل مشاكل من إخوته أو بني إخوته وشجار وعداوات و..
فالرأي أن يعطي الولد الثلث .
ويجوز للزوجة أن تعطيه ايضا من نصيبها من بعد زوجها إذا مات قبلها.

فتاوى أخرى