حكم تمرير ماصورة السبيل من فوق المقبرة
رقم الفتوى: 8596
طباعة
السؤال
هل يجوز تمرير ماصورة نصف بوصة حديد أو بلاستيك للسبيل لأهل القرية من بين المقبرة؟
الجواب
إذا لم تجدوا لذلك مكانا آخر غير المقبرة فاجعلوا الماصورة من طرف المقبرة بحيث لا يحصل منها ضرر على المقبرة وأما من فوق القبور فلا يجوز ذلك .
- تصنيفات الموقع