حكم تغطية مرة الزوج من أزواج بناته من زوجة أخرى
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11157
عدد المشاهدات: 174
السؤال
هل يجوز لزوجتي الثانية أن تفتش لأزواج بناتي وأزواج حفيداتي على زوجتي الأولى؟
الجواب
لا يجوز أن تفتش لأزواج بناتك.
و لا يجوز أن تفتش على أزواج حفيداتها .
- تصنيفات الموقع